الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ء47115دد القضية باسم الشعب التونسي 2017-11-13 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 01-04- 2016 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47115 بتاريخ 13/11/2017 : سلامة التعليل تتحقق بتأسيس الإدانة أو البراءة على عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يكون كاشفا عن قيام الجريمة أو انتفائها اعتمادا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها عملا باحكام الفصل 150 من م ا ج غير أنه يلتزم بتبرير اختياره وبيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا ومسببا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو الخلل الإجرائي الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.