Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60834 بتاريخ 10/11/2017 : بطلان قرار دائرة الإتهام عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية

J P 60834/201710 novembre 2017

Principe juridique

  1. تُعامل قرارات دائرة الإتهام معاملة الأحكام القضائية من حيث وجوب التعليل تعليلا سليما بما يقتضي تضمينها ردّا صريحا على الدفوع الجوهرية المثارة.
  2. يُعدّ إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفوع القانونية الجوهرية المتعلقة بصحة إجراءات التتبع أو بتكييف الجريمة تعليلا منقوصا يفضي إلى هضم حقوق الدفاع ومخالفة مقتضيات التعليل.
  3. الاعتماد على أسانيد عامة دون مناقشة الدفوع الجوهرية بشأن سلامة أعمال الإختبار من حيث إختصاص الخبير وتقيده بالمأمورية يجعل القرار مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.