الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 47922 تاريخ القرار : 10 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 أفريل 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد ***** ***** ***** طعنا في القرار عدد 2592 الصادر بتاريخ 12 أفريل 2016 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47922 بتاريخ 10/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا يكون وجيها إلا إذا عيّن الطاعن وجهه على إحدى الحالات الحصرية للطعن
Principe juridique
- حالات الطعن بالتعقيب مضبوطة على وجه الحصر، ويقتضي قبول المطعن بيانا دقيقا لوجه الطعن وربطه بإحدى تلك الحالات القانونية دون الاكتفاء بالجدل العام.
- عدم تعيين الطاعن لوجه طعنه من حيث الأساس القانوني الذي يستند إليه يجعل الطعن غير ذي موضوع ويتجه معه رفضه.
- تقدير وسائل الإثبات الجنائي والموازنة بين الأدلة وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاء الأصل في نطاق سلطته التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.