Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55450 بتاريخ 10/11/2017 : تنصيف مسؤولية حادث المرور يثبت متى استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وأدلة صحيحة دون تحريف

J P 55450/201710 novembre 2017

Principe juridique

  1. تنصيف المسؤولية عن حادث مرور يكون سليما متى استند إلى نقل أمين للوقائع والأدلة المستفادة من محضر البحث والمعاينات الفنية واستخلص منها النتيجة القانونية المتفقة مع الفصل 123 من مجلة التأمين دون تحريف.
  2. الطعن المبني على تحريف الوقائع يكون غير قائم إذا كان مرماه الحقيقي مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتأسيس قضائها وتعليل حكمها، لأن تقدير الوقائع والأدلة من إطلاقاتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى وثائق صحيحة.
  3. تراقب محكمة التعقيب سلامة تطبيق القانون وانعدام التحريف، ولا تتدخل في الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ولم يتضمن خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.