Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51166 بتاريخ 10/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 51166/201710 novembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني المقرر بعد استدعائه للتسلم وبقي ملف الطعن خاليا من مستندات التعقيب.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
  3. عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن وفقا للقواعد الإجرائية المنظمة للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.