1 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع47180دد الحمد لله وحده 2017/11/09 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/04/07 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم: ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 1403-دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47180 بتاريخ 09/11/2017 : العقاب المقرر لإصدار شيك دون رصيد يوجب الجمع بين السجن والخطية
Principe juridique
- عندما يرتب النص الزجري عقوبتين بصيغة الجمع على نحو يفيد التلازم، فإن الاقتصار على إحدى العقوبتين يعدّ سوء تطبيق للقانون ما لم يجز النص صراحة الحكم بإحدى العقوبتين.
- لا يصح اعتماد أحكام التسوية المقررة لإيقاف المحاكمة كسند لتسليط العقاب، لأن انتفاء التسوية يبقي أركان الجريمة قائمة ويوجب تطبيق نص التجريم والعقاب الأصلي.
- تمتيع المتهم بظروف التخفيف طبقا للفصل 53 من م ج يقتضي تعليلا خاصا يبين أسباب النزول بالعقاب، وإلا كان الحكم فاقدا للتسبيب وخارقا للقانون.
- إذا كان العود الخاص مانعا من تطبيق ظروف التخفيف بمقتضى النص، تعين على المحكمة التثبت من توفره قبل إعمال الفصل 53 من م ج وإلا عدّ قرارها مخالفا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.