Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47180 بتاريخ 09/11/2017 : العقاب المقرر لإصدار شيك دون رصيد يوجب الجمع بين السجن والخطية

J P 47180/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. عندما يرتب النص الزجري عقوبتين بصيغة الجمع على نحو يفيد التلازم، فإن الاقتصار على إحدى العقوبتين يعدّ سوء تطبيق للقانون ما لم يجز النص صراحة الحكم بإحدى العقوبتين.
  2. لا يصح اعتماد أحكام التسوية المقررة لإيقاف المحاكمة كسند لتسليط العقاب، لأن انتفاء التسوية يبقي أركان الجريمة قائمة ويوجب تطبيق نص التجريم والعقاب الأصلي.
  3. تمتيع المتهم بظروف التخفيف طبقا للفصل 53 من م ج يقتضي تعليلا خاصا يبين أسباب النزول بالعقاب، وإلا كان الحكم فاقدا للتسبيب وخارقا للقانون.
  4. إذا كان العود الخاص مانعا من تطبيق ظروف التخفيف بمقتضى النص، تعين على المحكمة التثبت من توفره قبل إعمال الفصل 53 من م ج وإلا عدّ قرارها مخالفا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.