Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51952 بتاريخ 10/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات

J P 51952/201710 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يكون التعليل ضعيفا متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر مستمدة من أوراق الملف تكشف عن غياب ما يثبت الركن المادي للجريمة في جانب المتهم.
  2. إذا كان المأخذ في حقيقته موجها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن ووسائل الإثبات وترجيحها، تعين طرحه لأن ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يدخل في رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على أصل ثابت بالملف.
  3. مجرد نسبة فعل مجرّم إلى متهم من خلال أقوال غير مدعمة بعناصر إثبات قانونية كالحجز أو الإثبات الطبي لا يكفي بذاته لإقامة الإدانة متى انتهت محكمة الموضوع إلى عدم كفاية السند.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.