الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلع على مطالب التعقيب المقدر بتاريخ 2016/06/24 تاريخ القرار 2017/11/10 من قبل الوكيل العام ب***** ضد *****. طعنا في القرار الاستثنا في عدد 16127 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تاريخ 2016/06/14 والقاضي نص نهائيا حضوريا في حق المتهمين
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51952 بتاريخ 10/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا يكون التعليل ضعيفا متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر مستمدة من أوراق الملف تكشف عن غياب ما يثبت الركن المادي للجريمة في جانب المتهم.
- إذا كان المأخذ في حقيقته موجها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن ووسائل الإثبات وترجيحها، تعين طرحه لأن ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يدخل في رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على أصل ثابت بالملف.
- مجرد نسبة فعل مجرّم إلى متهم من خلال أقوال غير مدعمة بعناصر إثبات قانونية كالحجز أو الإثبات الطبي لا يكفي بذاته لإقامة الإدانة متى انتهت محكمة الموضوع إلى عدم كفاية السند.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.