[52008] 2017/11/09 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع52008 دد 2017/11/09 : بتاريخ قرار تعقیبی جزائی أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** المقدم بتاريخ 2016/07/08 ضد المعقب ضدهما ***** ***** ***** و***** ***** ***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52008 بتاريخ 09/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان استخلاصها سائغا
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وتنزيل النص القانوني على الوقائع دون تحريف أو خرق للقانون، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة أركان الجريمة أو وزن الأدلة والقرائن التي استخلصت منها محكمة الأصل قناعتها.
- متى أسست محكمة الأصل قضاءها على معطيات موضوعية ثابتة بالملف وعللت ترجيحها بين الأدلة تعليلا مستساغا قانونا ومنطقا، فإن ما يثار بشأن ذلك من مطاعن يعد جدلا موضوعيا يتعين رده.
- القول بضعف التسبيب لا يقوم إذا بينت محكمة الحكم معيارها في نفي القصد الاتجاري أو ثبوت الجريمة من خلال تقديرها للكمية المحجوزة وغياب القرائن الدالة على التفريط للغير، ما دام هذا التقدير لم يشبه تحريف للوقائع أو مخالفة للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.