Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52008 بتاريخ 09/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان استخلاصها سائغا

J P 52008/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وتنزيل النص القانوني على الوقائع دون تحريف أو خرق للقانون، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة أركان الجريمة أو وزن الأدلة والقرائن التي استخلصت منها محكمة الأصل قناعتها.
  2. متى أسست محكمة الأصل قضاءها على معطيات موضوعية ثابتة بالملف وعللت ترجيحها بين الأدلة تعليلا مستساغا قانونا ومنطقا، فإن ما يثار بشأن ذلك من مطاعن يعد جدلا موضوعيا يتعين رده.
  3. القول بضعف التسبيب لا يقوم إذا بينت محكمة الحكم معيارها في نفي القصد الاتجاري أو ثبوت الجريمة من خلال تقديرها للكمية المحجوزة وغياب القرائن الدالة على التفريط للغير، ما دام هذا التقدير لم يشبه تحريف للوقائع أو مخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.