الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع47898دد صدر بتاريخ : 2017/11/09 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/05/03 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب: في حق المتهم ***** بن ***** ***** ضد الحق العــام طعنا في القرار الجناحي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47898 بتاريخ 09/11/2017 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة الرد على دفع جدي مؤثر
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ويقتضي تناول المحكمة لدفوع الأطراف والرد عليها متى اتسمت بالجدية وكان من شأنها التأثير على وجه الفصل.
- إغفال المحكمة بحث عناصر دفاع جوهرية من شأنها ترجيح البراءة أو الإدانة يجعل حكمها قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل ويؤدي إلى نقضه.
- عدم مناقشة دفوع المتهم الجدية يخلّ بالموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة ويمسّ بحقوقه الشرعية بما يوجب الرقابة بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.