Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47898 بتاريخ 09/11/2017 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة الرد على دفع جدي مؤثر

J P 47898/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ويقتضي تناول المحكمة لدفوع الأطراف والرد عليها متى اتسمت بالجدية وكان من شأنها التأثير على وجه الفصل.
  2. إغفال المحكمة بحث عناصر دفاع جوهرية من شأنها ترجيح البراءة أو الإدانة يجعل حكمها قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل ويؤدي إلى نقضه.
  3. عدم مناقشة دفوع المتهم الجدية يخلّ بالموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة ويمسّ بحقوقه الشرعية بما يوجب الرقابة بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.