Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50216 بتاريخ 09/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 50216/20179 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على معطيات موضوعية وتعليل مستساغ دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها لعدم ثبوت الجريمة يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا متى تأسس القرار على أسباب واقعية وقانونية سائغة.
  3. لا تكفي شهادة شاهد منفردة لتكوين دليل إدانة إذا كان فحواها غير قاطع في إثبات ارتكاب الجرم، ويظل لمحكمة الأصل تقدير قيمتها في نطاق اقتناعها المعلل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.