Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 46571 بتاريخ 09/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 46571/20179 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
  2. تخضع مباشرة الطعن بالتعقيب لشكليات جوهرية تتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها تلقائيا ولو دون تمسك من الخصوم.
  3. لا يقبل رد المعقب ضده على مستندات الطعن إلا إذا تم بواسطة محام وفي أجل الثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه تلك المستندات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.