الحمد لله 1 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة الثالثة عشر عدد القضية: 46571 تاريخ القرار : 2017/11/9 / اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/3/14 من طرف : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ب***** في شخص ممثلها القانوني ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 2862 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 46571 بتاريخ 09/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
- تخضع مباشرة الطعن بالتعقيب لشكليات جوهرية تتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها تلقائيا ولو دون تمسك من الخصوم.
- لا يقبل رد المعقب ضده على مستندات الطعن إلا إذا تم بواسطة محام وفي أجل الثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه تلك المستندات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.