Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51051 بتاريخ 09/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 51051/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيبا كل طعن ينحصر في مناقشة أركان الجريمة والأدلة والقرائن ووسائل الترجيح بينها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل.
  2. يخرج عن رقابة محكمة التعقيب تقدير محكمة الأصل لوقائع القضية وأدلتها متى كان تسبيبها مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وبدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  3. إذا بقيت وسائل الطعن قاصرة عن بيان مواطن الوهن القانونية في القرار المطعون فيه ولم تكشف عن خلل إجرائي يهم النظام العام تعين رفض التعقيب أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.