[51051] 2017/11/09 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 51051دد 2017/11/09 بتاريخ قرار تعقیبی جزائی أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين المقدم بتاريخ 2016/06/09 ضد المتهم نعمان بن محمد عمامي سليم طعنا في القرار الجنائي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51051 بتاريخ 09/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يقبل تعقيبا كل طعن ينحصر في مناقشة أركان الجريمة والأدلة والقرائن ووسائل الترجيح بينها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل.
- يخرج عن رقابة محكمة التعقيب تقدير محكمة الأصل لوقائع القضية وأدلتها متى كان تسبيبها مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وبدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- إذا بقيت وسائل الطعن قاصرة عن بيان مواطن الوهن القانونية في القرار المطعون فيه ولم تكشف عن خلل إجرائي يهم النظام العام تعين رفض التعقيب أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.