الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 55131 تاريخ الحكم : 2017/11/07 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/09 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** ***** ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف ***** تحت عدد 200
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55131 بتاريخ 07/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يقدّم الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مبينة للإخلالات المنسوبة للحكم.
- يتعين على الطاعن أن يدعم طعنه بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني باعتبار ذلك من مستندات الطعن الواجبة.
- يترتب على عدم تقديم مستندات الطعن منع محكمة التعقيب من التثبت من جدية المطاعن مما يوجب الحكم بسقوط الطعن باعتبار المسقطات وجوبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.