ن الله الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيبه 47399.2016دد القرار 2017/11/09 :تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق المدير العام للديوانة بتاريخ 2016/3/21 ضد : ***** ***** *****. طعنا في الحكم الجناحي عدد 3,677 الصادر بتاريخ 2016/3/17 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47399.2016 بتاريخ 09/11/2017 : أجل سقوط العقاب لا يبتدئ في الحكم الغيابي إلا من تاريخ الإعلام به
Principe juridique
- الحكم الغيابي يبقى محافظا على صبغته كحكم لكنه غير بات وغير قابل للتنفيذ ما لم يقع الإعلام به، وبذلك لا يبتدئ في شأنه أجل سقوط العقاب قبل تحقق الإعلام.
- ما دام الحكم الغيابي لم يقع الإعلام به فلا يُعدّ من الأحكام الباتة، ويكون محلّ السقوط حينئذ سقوط حق القيام بالدعوى العمومية لا سقوط العقوبة.
- أحكام تعليق مدة السقوط الواردة بسقوط العقاب لا تنطبق عندما يكون السقوط المعتمد قانونا هو سقوط الدعوى، لأن مناط تطبيقها قيام سند تنفيذي بات قابل للتنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.