Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 5

Jurisprudence appliquant cet article 281

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 80013 بتاريخ 06/01/2026 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن متى تجاوزت ثلاثة سنوات من آخر عمل قاطع

    Jurisprudence J P 80013/2026 6 janvier 2026

    تعليل الأحكام وتسبيبها ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة ويكون واجبا لصحة الحكم ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية ذات الأثر على وجه الفصل.

  2. قرار تعقيبي عدد 80197 بتاريخ 06 جانفي 2026 : طلبات الإدارة الديوانية المقدمة إلى النيابة العمومية تعد عملاً من أعمال التتبع القاطعة لسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 80197/2026 6 janvier 2026

    إن إحالة الإدارة الديوانية لمحضر البحث مرفوقاً بطلباتها إلى النيابة العمومية تمثل عملاً من أعمال التتبع والتحريك للدعوى العمومية على معنى الفصل 313 من مجلة الديوانة

  3. قرار تعقيبي عدد 84337 بتاريخ 05/01/2026 : اعتبار عدم استئناف النشاط بعد البطالة الفنية طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 84337/2026 5 janvier 2026

    - محاضر تفقدية الشغل و لجنة مراقبة الطرد تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء العون المختص عليها ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 84333 بتاريخ 05/01/2026 : عدم استئناف النشاط الفعلي بعد انتهاء البطالة الفنية يعد طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 84333/2026 5 janvier 2026

    - محاضر تفقدية الشغل تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي يعتد بها قانونا في النزاعات الشغلية و تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء عون التفقدية المختص عليها ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 84336 بتاريخ 05/01/2026 : عدم استئناف النشاط بعد انتهاء البطالة الفنية يعد طردا تعسفيا

    Jurisprudence J P 84336/2026 5 janvier 2026

    - محاضر تفقدية الشغل و اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد تتمتع بحجية قانونية معتبرة و يعتد بها في الإثبات ما لم يطعن فيها بالزور وفق الإجراءات القانونية.

  6. قرار تعقيبي عدد 89572/90474 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان الحكم الجزائي إذا تأسس على اختبار أُنجز بخبير واحد رغم تمسك هيئة عمومية بتطبيق شرط تعدد الخبراء

    Jurisprudence J P 89572/2025 23 décembre 2025

    يستوجب الحكم الجزائي التعليل الواقعي والقانوني الشامل لكامل عناصر الدعوى والدفوع الجوهرية، ولا يكون سائغا إذا اكتفى بوجه واحد من الأدلة دون استقراء بقية القرائن ذات التأثير على وجه الفصل أو بيان سبب طرحها.

  7. قرار تعقيبي عدد 78181 بتاريخ 07/10/2025 : رفض دعوى التغرير عند انتفاء ثبوت المخاتلات أو الكنايات المؤثرة في الرضا

    Jurisprudence J P 78181/2025 7 octobre 2025

    التغرير الموجب للفسخ لا يتحقق إلا إذا ثبت صدور مخاتلات أو كنايات من شأنها تضليل المتعاقد وحمله على الرضا بما لم يكن ليرتضي به لولاها، ويظل تقدير قيامها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

  8. قرار تعقيبي عدد 67157 بتاريخ 07/10/2025 : يوجب تسبيب الحكم الجزائي استعراض عناصر الإسناد على وجه يقيني

    Jurisprudence J P 67157/2025 7 octobre 2025

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.

  9. قرار تعقيبي عدد 74878 بتاريخ 17/03/2025 : اختصاص دعوى التعويض عن الخطأ المرفقي ينعقد حصرا للمحكمة الإدارية

    Jurisprudence J P 74878/2025 17 mars 2025

    يتعين على محكمة الموضوع أن تُعلّل قرارها تعليلا كافيا مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن تُبيّن سند الأدلة التي اعتمدتها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 58469 بتاريخ 25/06/2024 : إصلاح الخطأ المادي بلائحة القرار لا يغير جوهر التهم فلا ينقضي به حق التتبع

    Jurisprudence J P 58469/2024 25 juin 2024

    لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة من حيث الملاءمة ما دام ذلك يدخل في اجتهادها، وتنحصر رقابتها في التثبت من احترام مقتضيات القانون وتناول الدفوع والمستندات والأركان القانونية المعتبرة عند القضاء.

  11. قرار تعقيبي عدد 53400 بتاريخ 10/06/2024 : قصور التعليل المترتب عن عدم مناقشة الدفوع الجوهرية يوجب نقض الحكم

    Jurisprudence J P 53400/2024 10 juin 2024

    لا يترتب البطلان عن عدم إمضاء الهيئة الحاكمة لنسخة الحكم إذا كانت النسخة المضمومة بالملف نسخة ادارية مذيلة بامضاء الكاتب ومؤشر عليها بعبارة << قوبلت فصحت >> مع التنصيص على تعذر امضاء الهيئة الحاكمة.

  12. قرار تعقيبي عدد 62922 بتاريخ 10/06/2024 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة من تاريخ انتهائها

    Jurisprudence J P 62922/2024 10 juin 2024

    يخضع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لأجل يختلف بحسب طبيعة الجريمة، فيحتسب من يوم ارتكابها بالنسبة للجرائم الحينية ومن يوم نهايتها بالنسبة للجرائم المستمرة.

  13. قرار تعقيبي عدد 48054 بتاريخ 05/06/2024 : قيام سقوط الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يتوقف على تاريخ إثارتها من إدارة الديوانة

    Jurisprudence J P 48054/2024 5 juin 2024

    تُسند مجلة الديوانة لإدارة الديوانة وحدها سلطة إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية، ولا تُعدّ إحالة النيابة العمومية للملف على المحكمة إلا من قبيل ممارسة الدعوى بعد إثارتها وفقا للإجراءات الخاصة بهذا الصنف من الجرائم.

  14. قرار تعقيبي عدد 59454 بتاريخ 04/06/2024 : إيداع محضر البحث لدى النيابة العمومية لا يقطع التقادم لكونه عملا إداريا

    Jurisprudence J P 59454/2024 4 juin 2024

    أجل سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

  15. قرار تعقيبي عدد 54240 بتاريخ 29/05/2024 : بدء سريان سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به لغير شخص المحكوم عليه ما لم يثبت علمه به من أعمال التنفيذ

    Jurisprudence J P 54240/2024 29 mai 2024

    يسري أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ في صورة الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.

  16. قرار تعقيبي عدد 43086 بتاريخ 20/05/2024 : لا يُقضى بسقوط العقاب بمرور الزمن في القضايا الديوانية إلا بعد تحرّي المحكمة عن القواطع المتمثلة في أعمال تنفيذ العقوبات المالية

    Jurisprudence J P 43086/2024 20 mai 2024

    لا ينهض الحكم القاضي بسقوط العقاب بمرور الزمن على أساس سليم إذا لم تُستقرأ الوثائق والإجراءات استقراء جديا وأفضى التعليل إلى تضارب مع مظروفات القضية بما يمسّ من سلامة النتيجة القانونية.

  17. قرار تعقيبي عدد 50761/50757 بتاريخ 20/05/2024 : إدانة الجريمة الصرفية تستوجب تعليلا يبيّن أركانها من غير تعارض مع وثائق الملف

    Jurisprudence J P 50761/2024 20 mai 2024

    يُحتسب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي المدة القانونية من يوم وقوع الجريمة ما لم تُنجز في أثنائها أعمال تحقيق أو تتبع تقطع الأجل وتجعله لا يبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل منها.

  18. قرار تعقيبي عدد 83966 بتاريخ 14/05/2024 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يرتفع إلا بعمل إجرائي ثابت قاطع للتقادم

    Jurisprudence J P 83966/2024 14 mai 2024

    تقدير محكمة الموضوع لقيام سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يرتكز على التثبت من وجود عمل إجرائي قاطع للتقادم وثبوته من مستندات الملف، ولا يكفي ادعاء حصول أعمال تتبع غير ثابتة لإهدار ما استخلصته المحكمة.

  19. قرار تعقيبي عدد 27501 بتاريخ 2024/5/14 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلوه من هوية أحد الخصوم

    Jurisprudence J P 27501/2024 14 mai 2024

    خلو القرار من هوية أحد الخصوم يعدّ إخلالا بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام بما يوجب نقضه.

  20. قرار تعقيبي عدد 46440 بتاريخ 13/05/2024 : رقابة محكمة الإحالة على سلامة إجراءات الاستئناف متى كان سبب النقض مخالفة مقتضيات الفصل 110

    Jurisprudence J P 46440/2024 13 mai 2024

    محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على مخالفة موجبات الاستئناف طبق الفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية، لا يمنعها ذلك من إعادة التثبت من قيام المخالفة أو انتفائها على ضوء وثائق الملف، ويترتب على ثبوت سلامة الإجراءات قانونا صحة قبول الاستئناف شكلا.