Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84337 بتاريخ 05/01/2026 : اعتبار عدم استئناف النشاط بعد البطالة الفنية طردا تعسفيا
Principe juridique
- - محاضر تفقدية الشغل و لجنة مراقبة الطرد تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء العون المختص عليها ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.
- - مجرد فتح أبواب المؤسسة أو تمكين الأجير من الوصول إلى مكان العمل لا يعد دليلا كافيا على استئناف النشاط الفعلي، بل يجب أن يقترن بإعادة تشغيل النشاط و تمكين الأجير من مباشرة مهامه بعد إعلامه و دعوته للالتحاق بعمله.
- - يعتبر الطرد تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، و يعد عدم استئناف النشاط بصفة فعلية بعد انتهاء فترة البطالة الفنية إخلالا بالتزامات المؤجر و وقفا أحاديا للعلاقة الشغلية.
- - تقديم شكاية في التدليس بعد مرور عدة سنوات على تحرير المحضر المرمى بالزور يعد دليلا على عدم جدية التشكي، و يدخل تقدير ذلك في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فهم الوقائع و الموازنة بين الأدلة.
Textes appliqués
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 177 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 234 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 240 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 444 من م.ا.ع autres décisions
- الفصلين 5 و 7 من م.ا.ج autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.