Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84336 بتاريخ 05/01/2026 : عدم استئناف النشاط بعد انتهاء البطالة الفنية يعد طردا تعسفيا
Principe juridique
- - محاضر تفقدية الشغل و اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد تتمتع بحجية قانونية معتبرة و يعتد بها في الإثبات ما لم يطعن فيها بالزور وفق الإجراءات القانونية.
- - مجرد فتح أبواب المؤسسة دون استئناف النشاط الفعلي و تمكين الأجير من مباشرة مهامه لا يعد دليلا كافيا على استئناف العمل و لا يسقط حق الأجير في المطالبة بالأجر أو حماية علاقته الشغلية.
- - رفض تمديد فترة البطالة الفنية لا يخول للمؤجر اللجوء إلى إجراءات الصد عن العمل، و استعمال هذا الإجراء خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام إجراءاته القانونية يعد صدا غير مبرر ينزل منزلة الطرد التعسفي.
- - عدم استئناف المؤجر لنشاطه بصفة فعلية بعد انتهاء فترة البطالة الفنية يعد إخلالا بالتزاماته و وقفا أحاديا للعلاقة الشغلية دون سند قانوني، مما يعتبر طردا تعسفيا طبقا لأحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.