Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49426 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل لوقائع الدعوى متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

J P 49426/20177 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيحها من إطلاقات قاضي الأصل ما دام ذلك مبنيا على ما يطمئن إليه وجدانه ومعللا تعليلا سائغا، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يهدف إلى مجادلته في ذلك لكونه جدلا موضوعيا.
  2. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تتدخل في الاجتهاد الوقائعي لقضاة الموضوع متى كان هذا الاجتهاد معللا وفق ما تقتضيه أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 م اج.
  3. يكون التعليل كافيا ومستساغا متى استند إلى أصل ثابت بالأوراق وبيّن وجه ترجيح أدلة البراءة على أدلة الإدانة، وكان ما انتهى إليه من نتيجة لازما عما اعتمده من مستندات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.