Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47794 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب لا تنعقد للطعن الذي يقتصر على مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الأصل للأدلة دون بيان خرق قانوني محدد

J P 47794/20177 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب للطعن إذا جاءت أسبابه عامة وغير محددة ولم تتضمن عرضا واضحا للقرائن أو المآخذ القانونية المدعى إهمالها بما يحول دون بسط الرقابة القانونية على الحكم المطعون فيه.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحصورة المتمثلة في عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصت منها محكمة الموضوع قناعتها.
  3. يعد الطعن الموجه ضد ترجيح محكمة الموضوع لعناصر الإثبات أو طرحها لها جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب متى كان تعليل الحكم مستساغا وله أصل ثابت بالملف ولم ينطو على تحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.