Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47796 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون

J P 47796/20177 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تنعقد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في الحدود التي رسمها القانون، فلا تتدخل إلا عند قيام مأخذ قانوني محصور من قبيل خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع أو إفراط في السلطة أو عيب الاختصاص.
  2. الطعن الذي يستهدف ترجيح عناصر الإثبات أو مناقشة سلامة ما استخلصه قاضي الأصل من وقائع وقرائن يعد جدلا موضوعيا يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا ينهض سببا للتعقيب متى كان للاستخلاص أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف أو خرق لنص قانوني.
  3. يكون التعليل مستساغا قانونا متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف وبيّنت موقفها منها دون إغفال لما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف لمضمون ما أفرزته الأبحاث، فلا ينهض الادعاء بضعف التعليل سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.