Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46546 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته للمعقب ضده داخل الأجل القانوني

J P 46546/20176 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه.
  2. يستوجب احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر م إ ج تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده داخل الأجل القانوني، ويؤدي عدم القيام بهذا الإجراء إلى سقوط الطعن شكلا.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب في آجالها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.