Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45038 بتاريخ 06/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لمسؤولية حادث المرور متى كان تعليلها سائغا

J P 45038/20176 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة محكمة الأصل في تقديرها لمسؤولية الحادث وترجيحها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يعدّ التعليل من البيانات الجوهرية لصحة الحكم متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها، وبذلك تنتفي دعوى ضعف التعليل وخرق مقتضيات الفصل 123 م ت ق.
  3. متى بيّنت محكمة الأصل عناصر الخطأ الموجب للمسؤولية تسبيبا سائغا فإن الطعن المبني على استبدال ذلك الاجتهاد باجتهاد مخالف لا ينهض سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.