باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 39727 عدد القضية تاريخ القرار: 06-11-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 04-12-2017 صحبة ما يفيد تامين المصاريف القانونية من المحامي لدى التعقيب الاستاذ ***** ***** في حق موكله المتهم ***** ***** ***** ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39727 بتاريخ 06/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن بقوة القانون.
- يعد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه منطلقا وحيدا لاحتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن المنصوص عليه قانونا، ولا يعتد بأي إجراء لاحق لتجاوز الأجل في درء جزاء السقوط.
- يترتب على ثبوت عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.