Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46646 بتاريخ 06/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مراجعة تقدير الأدلة

J P 46646/20176 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إحلال اجتهادها محل اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا ما دام الحكم قد بني على تعليل ضروري وسليم.
  3. يكون التعليل معيبا تعقيبيا إذا انطوى على خطأ أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي أو خرق للقانون، أما مجرد المنازعة في ما استخلصته محكمة الموضوع من أوراق القضية فلا ينهض سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.