Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46610 بتاريخ 06/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغة التسبيب دون إعادة تقدير الأدلة

J P 46610/20176 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير مؤد إلى تحريف للوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. تطبيق أحكام التوارد يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى قامت موجباته، ولا يشكل ذلك خرقا للقانون ما دام التعليل قد أبرز الأساس الواقعي والقانوني الذي يبرر اعتبار الأفعال متواردة وترتيب العقاب على مقتضاها.
  3. تمييز ظروف التخفيف عن سلطة تقدير العقاب يقتضي عدم الخلط بين أحكام الفصل 53م.ج وبين النزول بالعقاب الذي ينظمه الفصل 14 من م.ج، إذ يجوز للمحكمة النزول بالعقاب في مادة الجنح إلى 16 يوما دون تعليق ذلك على تطبيق ظروف التخفيف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.