قرار تعقيبي الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 47005 تاريخ: 2017/11/3 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/4/8 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 240 الصادر بتاريخ 2016/3/31 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47005 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب تقتصر على التثبت من سلامة التعليل دون حلول محل محكمة الموضوع في اجتهادها
Principe juridique
- تطبيق أحكام الفصل 53 من م ج يفترض أن تكون المحكمة قد حطّت العقاب إلى ما دون الأدنى القانوني بالنزول به إلى درجة أو درجتين في سلم العقوبات، أما إذا بقيت العقوبة داخل الإطار الذي خوله نص الإحالة فإن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يعدّ إعمالا لظروف التخفيف.
- مطاعن ضعف التعليل لا تقوم إذا كان الحكم قد بني على مستندات صحيحة وأسباب كافية تبرز الأساس الذي اعتمدته المحكمة في تقديرها، إذ إن الجدل في العناصر التي استخلصتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها يعدّ من قبيل المناقشة الموضوعية الخارجة عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مراجعة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العقاب ما دام الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.