Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50720 بتاريخ 03/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 50720/20173 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يفرض على محكمة التعقيب مراقبة احترامها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. يترتب على الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بالإجراءات المقررة بالفصل 263 مكرر حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.