Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53660 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الحفظ تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الحجج

J P 53660/20173 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الحجج واستخلاص ما ينبني عليها من نتيجة في ثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل، على أن يكون التعليل كاشفا عن الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة ومؤديا إلى النتيجة المستخلصة.
  2. إذا بيّنت دائرة الاتهام أسبابها في اعتبار الشهادات غير كافية للإدانة وغير متعززة بقرائن، فإن ما انتهت إليه يندرج ضمن سلطتها التقديرية في تكييف الوقائع وتقدير الحجج ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. الطعن القائم على مجادلة اجتهاد قضاة الأصل في تقدير عناصر الإدانة يعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن مناط رقابة محكمة التعقيب متى استوفى القرار المطعون فيه شرط التعليل السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.