الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 53660 جلسة 3 نوفمبر 2017 الحمد لله وحده ایک اصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 أكتوبر 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيهم : ***** و***** و***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف المذكورة تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53660 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الحفظ تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الحجج
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الحجج واستخلاص ما ينبني عليها من نتيجة في ثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل، على أن يكون التعليل كاشفا عن الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة ومؤديا إلى النتيجة المستخلصة.
- إذا بيّنت دائرة الاتهام أسبابها في اعتبار الشهادات غير كافية للإدانة وغير متعززة بقرائن، فإن ما انتهت إليه يندرج ضمن سلطتها التقديرية في تكييف الوقائع وتقدير الحجج ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- الطعن القائم على مجادلة اجتهاد قضاة الأصل في تقدير عناصر الإدانة يعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن مناط رقابة محكمة التعقيب متى استوفى القرار المطعون فيه شرط التعليل السليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.