Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50804 بتاريخ 03/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 50804/20173 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يلتزم محامي الطاعن، باستثناء ما يتعلق بالنيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت منها ومراقبة احترامها تلقائيا قبل التعرض لأصل الطعن.
  3. يترتب على الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج رفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره جزاء إجرائيا لعدم استكمال مستندات الطعن ضمن الأجل المحدد قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.