Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56866 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل عند استيفاء التعليل

J P 56866/20173 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتفرعة عنها في اتجاه ثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون تعليلهم مبينا للأسباب الواقعية والقانونية التي أفضت إلى النتيجة المتوصل إليها ومؤديا إليها فعلا.
  2. متى كان قرار دائرة الإتهام مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا، فإن ما يثار بشأن إهمال عناصر الإدانة أو سوء تقديرها يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. سلطة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة التعليل ومدى استناده إلى عناصر ثابتة بالملف دون أن تمتد إلى إعادة تمحيص الوقائع وتكييفها وتقدير أدلتها متى مارستها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.