الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 49507 تاريخه: 2017/11/2 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2016/5/26 في حق المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 521
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 49507 بتاريخ 02/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة الاسباب بواسطة محام داخل الاجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يتعين في الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، وإلا كان الطعن غير مستوف للشروط الإجرائية المقررة له.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها والحكم بعدم القبول الشكلي عند الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.