2 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 59531 دد 2017/11/02 : تاريخه الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/03/01 ضد : 1/ ***** /2 ***** 3/ ***** 4 ***** 5/ ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59531 بتاريخ 02/11/2017 : يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل طعن يتجه إلى مجادلة دائرة الاتهام في تقديرها لعناصر الإثبات متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص كفاية الحجة من عدمها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يقبل التعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلتهم في ذلك التقدير دون بيان خرق للقانون أو فساد في الاستدلال.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض قرار دائرة الاتهام متى كان القرار مبنيا على مستندات صحيحة ومعللا تعليلا سائغا يبرز الأساس الذي اعتمده القاضي في تكوين قناعته دون تحريف للوقائع أو إخلال بتطبيق القانون.
- يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي جوهري يمس مقومات الحكم القانونية بما يوجب تدخل محكمة التعقيب ولو لم يتمسك به الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.