الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 49450 تاريخ القرار 2017/11/03 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/05/12 من قبل الوكيل العام ب***** ضد ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 15993 بتاريخ 2016/05/05 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي نصه نهائيا غيابيا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49450 بتاريخ 03/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يقضى به إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة لا يُؤذن به إلا إذا تحققت المحكمة من شرط نقاوة السوابق العدلية باعتباره معيارا لازما لممارسة هذه السلطة التقديرية في نطاق ما يجيزه القانون.
- إقرار الحكم القاضي بتأجيل تنفيذ العقوبة دون توفر ما يفيد نقاوة السوابق العدلية بالملف يُعد مخالفة للقانون موجبة لنقض القرار.
- سلطة المحكمة في الأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة مشروطة بتعليل قضائها تعليلا قائما على تحقق الشروط القانونية المانعة أو المبيحة لهذا التأجيل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.