قرار تعقیبی جزائی الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع48128دد 2017/11/02 :بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمنستير ضد المتهم محمد صالح بن حسين بن فرج عمامو طعنا في القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48128 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب تقتصر على سلامة التعليل وتطبيق القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الفعلية والقانونية للدعوى بما يبين أساس ثبوت الجريمة أو نفيها اعتمادا على ما هو ثابت بأوراق الملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أسس واقعية وقانونية ثابتة بالملف.
- تحديد مقدار العقاب يدخل ضمن اجتهاد محكمة الموضوع متى راعت المعطيات المعروضة عليها وطبقت النص القانوني المنطبق على الواقعة ولم يثبت انحرافها عن القانون أو فساد تعليلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.