الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 48548 بتاريخ 2 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 19 أفريل 2016 من طرف رئيس دائرة الغابات الحلفاء ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 2217 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48548 بتاريخ 02/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة الطعن دون محام
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا قُدمت مذكرة الطعن دون محام خلافا لما يوجبه القانون كشكل جوهري لقبول الطعن.
- يتعين على الطاعن تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده طبق الإجراءات القانونية، ويؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى سقوط الطعن شكلا.
- عند الحكم بسقوط الطعن شكلا يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.