الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 46549 بتاريخ 2 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 9 مارس 2016 من طرف رئيس دائرة الغابات الحلفاء ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46549 بتاريخ 02/11/2017 : سقوط الطعن عند عدم احترام موجب تقديم مذكرة الطعن بواسطة محام
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا احترام الإجراءات الخاصة بإيداع مذكرة الطعن وفق الصيغة التي يفرضها القانون، ويترتب عن مخالفتها سقوط الطعن لعدم استيفاء شروطه الشكلية الجوهرية.
- يعدّ عدم تقديم مذكرة الطعن بواسطة محام مخالفة إجرائية موجبة لسقوط الطعن متى جعلها المشرّع شرطا لازما لمباشرة طريق التعقيب.
- يعدّ عدم تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده على الوجه الذي يقتضيه القانون سببا مستقلا لسقوط الطعن لارتباطه بضمانات المواجهة وحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.