Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58008 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير وسائل الإثبات

J P 58008/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
  2. الطعن القائم على ضعف التعليل لا يكون وجيها إلا إذا بيّن الطاعن أوجه الضعف والعلل التي تضمنها القرار المطعون فيه، أما الاكتفاء بالقول بوجوب بذل مجهود أكبر لاكتشاف الحقيقة فلا ينهض سببا قانونيا للنقض.
  3. متى استعرضت المحكمة عناصر الملف ووازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وانتهت إلى قيام الشك على وجه مبرر بتعليل مستند إلى ما له أصل صحيح بالملف، فإن مناقشتها في ذلك تعد جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.