الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 46804 2017/11/22 تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2016/4/07 في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 6761
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 46804 بتاريخ 22/11/2017 : وجوب تعليل الإدانة بما يبيّن أركان الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه القواعد الإجرائية.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لا تعفيه من واجب تبرير رأيه تبريرا صحيحا يبيّن تماسك الدليل وسلامة الاستنتاج بحيث يكون مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها ويمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- إثبات الإدانة لا يقوم على مجرد سرد النص القانوني أو الاستنتاج المجرد، بل يقتضي موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة وبيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة، وإلا عدّ الحكم قاصرا في التسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.