Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 46804 بتاريخ 22/11/2017 : وجوب تعليل الإدانة بما يبيّن أركان الجريمة

J P 46804/201722 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه القواعد الإجرائية.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لا تعفيه من واجب تبرير رأيه تبريرا صحيحا يبيّن تماسك الدليل وسلامة الاستنتاج بحيث يكون مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها ويمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. إثبات الإدانة لا يقوم على مجرد سرد النص القانوني أو الاستنتاج المجرد، بل يقتضي موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة وبيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة، وإلا عدّ الحكم قاصرا في التسبيب موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.