Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49219 بتاريخ 02/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن القيام بالإجراءات المحمولة على نائب الطاعن بعد استدعائه لتسلم نسخة الحكم

J P 49219/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء نائب الطاعن لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلف عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه طبق أحكام الفصل 261 من م ا ج.
  2. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.