الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 48275 دد تاريخه : 2017/11/02 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/04/26 ضد : ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/04/19 تحت عدد 15328 القاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48275 بتاريخ 02/11/2017 : لمحكمة الموضوع سلطة إعادة تكييف الأفعال المحالة عليها متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف
Principe juridique
- المحكمة المحال عليها المتهم تكون مقيّدة بحدود الأفعال موضوع الإحالة، لكنها غير مقيّدة بالوصف القانوني المسند لها، إذ لها أن تعتمد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال دون تجاوز لوقائعها.
- إعادة التكييف القانوني تقتضي الارتكاز على ما له أصل ثابت بملف الأبحاث وعدم إغفال العناصر الواقعية الجوهرية المؤثرة في الوصف، لأن التكييف في القانون الجزائي هو إسناد الوصف القانوني الصحيح للفعل المكوّن للجريمة وفقاً لنص القانون.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر التي اعتمدتها لتكييف الأفعال يعدّ جدلاً موضوعياً لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللاً ومسبباً وخالياً من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.