الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 48278 2017/11/02 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 أفريل 2016 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد : *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 21 أفريل 2016 تحت عدد 1573 H
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48278 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو مناقشة تقييم الأدلة والموازنة بينها متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل قانوني.
- لا يقبل المطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لقناعتها من القرائن والأدلة، لأن هذا الجدل يعد موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.
- تتمتع محكمة الموضوع بحرية مطلقة في تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك متى استند التعليل إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وجاء غير محرّف وكافيا لحمل النتيجة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.