Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46003 بتاريخ 31/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للوقائع متى كان تعليله سائغا ومستندا إلى أوراق الدعوى

J P 46003/201731 octobre 2017

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية على ذلك، ولا تُقبل أمام محكمة التعقيب مجادلته في هذا التقدير لأنه يدخل في نطاق الجدل الموضوعي.
  2. تقتصر مهمة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد قاضي الأصل متى كان تعليله معللا ومستساغا منطقيا وقانونا ومستندا إلى أوراق الدعوى ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
  3. إذا كانت أسباب الإدانة أو البراءة مستمدة من عناصر الدعوى ومبنية على ترجيح سائغ بين القرائن، فإن ما يثار من تحريف الوقائع أو عدم مناقشة أدلة الخصوم لا يكون وجيها متى أبرز الحكم وجهته بتعليل كاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.