الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 47571دد القرار 2017/10/31 : بتاريخ باسم الشعب قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 19 أفريل 2016 والمسجل تحت ع 47571ـــدد ضد : 1 - ***** و 2 - ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47571 بتاريخ 31/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن أدلة الإدانة متى خلا الحكم من تحريف للوقائع أو خرق للقانون
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في المآخذ التي ضبطها القانون على سبيل الحصر ولا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لعناصر الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا سليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- الطعن الذي يبتغي في حقيقته مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها بين القرائن وفي القيمة التي تضفيها على وسائل الإثبات يعد جدلا موضوعيا خارجا عن ولاية محكمة التعقيب متى وُجد لأسانيد الحكم أصل ثابت بالملف.
- للمحكمة سلطة استبعاد الاعتراف متى لم يتعزز بأدلة أخرى وتراجع عنه صاحبه ونازعه فيه بقية المتهمين، ويعد هذا الاستبعاد نتيجة لتقدير موضوعي لا تُراقبه محكمة التعقيب ما دام الحكم قد عرض الاعتراف ولم يحرف مضمونه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.