Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45032 بتاريخ 30/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي استظهار بطاقة السوابق العدلية بالملف

J P 45032/201730 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف ودون مجاوزة الحدود القانونية للعقوبة.
  2. تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يعدّ قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي من المحكمة التثبت من نقاوة سوابق المحكوم عليه عبر توفير بطاقة سوابقه العدلية عند خلو الملف منها، وإلا ترتب عن ذلك قصور في التسبيب وسوء تطبيق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.