Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 45198 بتاريخ 30/10/2017 : طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب لا يقبل شكلا ما لم تتعهد محكمة الاستئناف بالنظر في الدعوى المدنية

J P 45198/201730 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا يثبت للقائم بالحق الشخصي حق الطعن بالتعقيب في ما يتعلق بحقوقه المدنية إلا إذا كانت محكمة الاستئناف قد تعهدت بالنظر في الدعوى المدنية.
  2. إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العامة وترتّب عن ذلك التخلي عن الدعوى المدنية، فإن هذا الأثر لا يعدّ تعهدا بالفرع المدني بما يجعل الطعن فيه غير مستوف لشرطه المتعلق بالنظر في الدعوى المدنية.
  3. عندما لا يطعن الادعاء العام في الفرع الجزائي الذي يظل أصل النزاع وشرط تعهد المحكمة الجزائية، يكون طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب فاقدا لركن جوهري بما يوجب رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.