بإسم الشعب الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 45198 تاريخه: 30-10-2017 قرار تعقیبی أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11-03-2016 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** في حق موكليه القائمين بالحق الشخصي : 1/ *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 45198 بتاريخ 30/10/2017 : طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب لا يقبل شكلا ما لم تتعهد محكمة الاستئناف بالنظر في الدعوى المدنية
Principe juridique
- لا يثبت للقائم بالحق الشخصي حق الطعن بالتعقيب في ما يتعلق بحقوقه المدنية إلا إذا كانت محكمة الاستئناف قد تعهدت بالنظر في الدعوى المدنية.
- إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العامة وترتّب عن ذلك التخلي عن الدعوى المدنية، فإن هذا الأثر لا يعدّ تعهدا بالفرع المدني بما يجعل الطعن فيه غير مستوف لشرطه المتعلق بالنظر في الدعوى المدنية.
- عندما لا يطعن الادعاء العام في الفرع الجزائي الذي يظل أصل النزاع وشرط تعهد المحكمة الجزائية، يكون طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب فاقدا لركن جوهري بما يوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.