Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44250 بتاريخ 30/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة

J P 44250/201730 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا تُقبل المطاعن المؤسسة على سوء التعليل أو ضعفه أو تحريف الوقائع إذا انصبت في حقيقتها على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن المعروضة عليها دون بيان خرق قانوني يجاوز نطاق رقابة محكمة التعقيب المحدد في حسن تطبيق القانون.
  2. يُعدّ التعليل والتسبيب من العناصر الأساسية لصحة الأحكام الجزائية متى استندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأدّيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. يكون التعليل سليما إذا بنى القاضي اقتناعه على عناصر متساندة ثابتة بالملف من قبيل المعاينات والشهائد الطبية وتقارير الاختبار، بما يجعل استخلاص ثبوت التهمة مندرجا ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل وغير قابل للإهدار لمجرد اختلاف وجهة نظر الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.