الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 44250 دد 2017/10/30 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المتهمات ***** و ***** و ***** بنات ***** ***** ، ينويهن الاستاذ ***** ***** ، في حقهن الخاص بتاريخ 23 فيفري 2016 ضد الحق العام و المتهمین ***** بن ***** ***** و ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44250 بتاريخ 30/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا تُقبل المطاعن المؤسسة على سوء التعليل أو ضعفه أو تحريف الوقائع إذا انصبت في حقيقتها على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن المعروضة عليها دون بيان خرق قانوني يجاوز نطاق رقابة محكمة التعقيب المحدد في حسن تطبيق القانون.
- يُعدّ التعليل والتسبيب من العناصر الأساسية لصحة الأحكام الجزائية متى استندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأدّيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- يكون التعليل سليما إذا بنى القاضي اقتناعه على عناصر متساندة ثابتة بالملف من قبيل المعاينات والشهائد الطبية وتقارير الاختبار، بما يجعل استخلاص ثبوت التهمة مندرجا ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل وغير قابل للإهدار لمجرد اختلاف وجهة نظر الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.