الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 45107 الحمد لله وحده ، التاريخ: 2017-10-30 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 29-02-2016 من قبل الأستاذ ***** ***** نيابة عن : ***** ***** ، بوصفه قائما بالحق الشخصي. ضد: ***** ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45107 بتاريخ 30/10/2017 : لا يقبل التعقيب في الدعوى المدنية عند تخلي محكمة الموضوع عن النظر فيها
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها.
- يتجافى التعقيب مع مقتضيات القانون متى انصب على دعوى مدنية لم تبت فيها محكمة الموضوع بسبب التخلي عن النظر فيها، إذ يتعذر عندئذ إجراء رقابة محكمة التعقيب على أصل تلك الدعوى.
- يترتب على انعدام الفصل في أصل الدعوى المدنية رفض الطعن شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصول المنظمة للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.