الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ4243دد القضية باسم الشعب التونسي تاريخ القرار: 30-10-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25-01-2016 من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** ***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية نيابة عن القائمين بالحق الشخصي :1/ شركة ***** 2/ ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4243 بتاريخ 30/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب بمحضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّهم داخل الأجل القانوني المحدد، وذلك باستثناء النيابة العمومية.
- يسري أجل إيداع محضر التبليغ المنصوص عليه قانونا من تاريخ تسلّم الطاعن لنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، ويؤدي عدم احترامه إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
- لا تملك محكمة التعقيب، متى ثبت عدم تقديم محضر تبليغ مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني، إلا التصريح بسقوط الطعن باعتباره جزاء شكليا مرتبطا باحترام إجراءات التقاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.