Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4243 بتاريخ 30/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني

J P 4243/201730 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب بمحضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّهم داخل الأجل القانوني المحدد، وذلك باستثناء النيابة العمومية.
  2. يسري أجل إيداع محضر التبليغ المنصوص عليه قانونا من تاريخ تسلّم الطاعن لنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، ويؤدي عدم احترامه إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. لا تملك محكمة التعقيب، متى ثبت عدم تقديم محضر تبليغ مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني، إلا التصريح بسقوط الطعن باعتباره جزاء شكليا مرتبطا باحترام إجراءات التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.