Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45145 بتاريخ 30/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة وزن عناصر الإثبات

J P 45145/201730 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا تقوم مراقبة محكمة التعقيب مقام إعادة مناقشة قناعة محكمة الموضوع في عناصر الإثبات، لأن الطعن الذي يرمي إلى مجادلة ما انتهت إليه المحكمة من ترجيح للقرائن يعد جدلا موضوعيا لا يبرر النقض متى جاء الحكم معللا.
  3. يستوجب رد مطاعن ضعف التعليل وخرق القانون وهضم حق الدفاع كلما تضمن القرار المطعون فيه عرض الوقائع ووصفها القانوني وتحديد النصوص المنطبقة وبيان الأدلة التي كونت منها المحكمة قناعتها على نحو يحقق واجب الدرس والتمحيص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.