Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45618 بتاريخ 30/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا دون تحريف

J P 45618/201730 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. يكون القرار مستوفيا للتعليل القانوني إذا تضمن عرض الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة وبيان الأدلة التي كونت منها المحكمة قناعتها بعد بحث ركن الإسناد ووزن عناصر الإثبات والترجيح بينها.
  3. لا يقبل في التعقيب ما كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في الترجيح بين عناصر الإثبات متى اتكأت على ما له أصل ثابت بأوراق القضية ورتبت على ذلك نتائج منطقية وقانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.